العمال يحصلون على 12 إجازة سنوية بأجر كامل.. ما هي؟
أصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم "294" لعام 2025، والذي يحدد بدقة العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يستحق العاملون في منشآت القطاع الخاص إجازة سنوية بأجر كامل، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة الإجراءات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم "14" لسنة 2025، بهدف تنظيم حقوق العمال وضمان تطبيق العطلات الرسمية بشكل واضح ومنصف.
12 إجازة سنوية بأجر كامل يحصل عليها العمال
ينص القرار على 12 مناسبة وطنية ودينية، تعتبر عطلات رسمية للقطاع الخاص، وتشمل:
- إجازة رأس السنة الهجرية.
- إجازة المولد النبوي الشريف.
- إجازة عيد الفطر المبارك وهي "اليومان الأول والثاني".
- أيضًا إجازة عيد الأضحى المبارك وفيها "وقفة عرفات واليومان الأول والثاني من العيد".
- إجازة عيد الميلاد المجيد "7 يناير".
- إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
- إجازة عيد شم النسيم.
- عيد تحرير سيناء يوم "25 أبريل".
- أيضًا إجازة عيد العمال يوم "1 مايو".
- إجازة عيد ثورة 30 يونيو.
- إجازة عيد ثورة 23 يوليو.
- أخيرًا إجازة عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر".
ضوابط تشغيل العمال والتعويضات
أجزم القرار الوزاري أن هذه الأيام تمنح العاملين الأجر الكامل، ولا يجوز خصمها من رصيد الإجازات السنوية المعتادة، كما أتاح القرار إمكانية تشغيل العمال في هذه الأيام إذا استدعت ظروف العمل ذلك، مع الالتزام بتعويضهم إما بأجر مضاعف عن اليوم أو يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي محفوظ في الملف الشخصي للعامل.














