الصباح العربي
السبت، 4 مايو 2024 05:12 مـ
الصباح العربي

الحوادث

الحكم في بطلان المادة 72 من قانون البيئة.. أول أبريل

الصباح العربي

قامت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحجز الدعوى المطالبة ببطلان المادة (72) من قانون البيئة للحكم أول أبريل.

وتنص المادة(72) من القانون (4) لسنة 1994 الخاص بالبيئة "يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 87 ) من هذا القانون".

جاء ذلك في الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج وحملت رقم 98 لسنة 30 دستورية ومختصمة رئيس مجلس الوزراء.

 

الحكم بطلان المادة 72 قانون البيئة أول أبريل

الحوادث

click here click here click here altreeq altreeq