الصباح العربي
الجمعة، 26 أبريل 2024 05:30 صـ
الصباح العربي

الحوادث

المحكمة الدستورية تقضي ببطلان المادة 135 مكرر من قانون المحاماة  

الصباح العربي

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم دستورية نص المادة (135 مكررًا) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 131 لسنة 37 دستورية وطالبت بعدم دستورية نص المادة (135 مكررًا) من قانون المحاماة التى تنص على أنه "يجوز لخمسين محاميًّا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها، وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببًا، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq