الصباح العربي
السبت، 20 أبريل 2024 04:00 مـ
الصباح العربي

الأخبار

السيسي يمنح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي أثناء الطوارئ 

الصباح العربي


صدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

وتضمن القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي:
"تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار اليوم الأحد.

السيسي القوات المسلحة صفة الضبط القضائي الطوارئ 

الأخبار

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq