الصباح العربي
الجمعة، 3 مايو 2024 09:19 صـ
الصباح العربي

دين وحياة

لا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر

الصباح العربي

أعلنت لجنة الإفتاء بالسعودية أنه لا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة هما: الرمي، والحلق أو التقصير، والطواف.

وأوضحت "الإفتاء" أن من رمى ولم يفعل اثنين من الثلاثة المذكورة لم يجز له أن يلبس الثياب المخيطة، وإذا فعل ذلك، فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية. لكن من فعل ذلك جاهلاً، أو بفتوى عالم، فلا حرج عليه، لأن مذهب مالك وعطاء وأبي ثور -وهو رواية عن أحمد هو-: أن من رمى جمرة العقبة فقد حل.

وأضافت الإفتاء أن المذهب اختاره ابن قدامة في المغني قائلاً: وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لقوله من حديث أم سلمة: "إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".  أما الذي يرمى من الجمرات يوم النحر هو: جمرة العقبة وحدها، وليس كل الجمرات.

لجنة الإفتاء بالسعودية ري الجمرات دين وحياة

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq