الصباح العربي
الجمعة، 3 مايو 2024 08:16 مـ
الصباح العربي

إلزام "ناشيونال موتورز" بقرار "استبدال السيارات المعيبة للمستهلكين"

الصباح العربي

قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من "ناشيونال موتورز" للسيارات للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم السبت إلى أن الجهاز تلقى شكوى يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة سايبا بضمان ساري من تاريخ الشراء إلا أنه وجد بها عيب تمثل في ارتفاع درجة حرارة المحرك وبالرغم من تكرار الصيانة إلا أن الشركة لم تستطع تلافي العيب.
وأكد أن الجهاز قام بفحص الشكوى ومخاطبة الشركة المشكو في حقها أكثر من مرة لإزالة أسبابها ولكن دون جدوى، وتم إحالة السيارة للفحص بمركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بجامعة عين شمس وانتهى التقرير إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الشركة من خلال تغيير "جوان وش السلندر" لم تكن هي الإجراء الأمثل خاصة وأن عدم الوصول بالسيارة إلى سرعة أكبر من 105 كم / ساعة يبين ان حالة المحرك غير سليمة نظراً لتآكل جدران الاسطوانتين 2 ، 3 نتيجة لتفاوت الضغط بهما.
ولفت إلى أن نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تعطي للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. 
وأضاف أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكي بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات آو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه وذلك بسبب أن السيارة مكثت بمركز الخدمة للإصلاح أكثر من ثلاثة شهور كما أن عمليات الإصلاح قد أسفرت عن احتراق عداد السرعة أثناء تجربة السيارة بالمركز.
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه وتمت إحالة الشركة المشكو في حقها إلى نيابة مدينة نصر والتي أحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لاتخاذ شئونها ضد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال موتورز للسيارات، والتي قضت بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك وأن الشركة طعنت على قرار مجلس إدارة الجهاز بمحكمة القضاء الإداري وفقاً للمادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأضاف انه بالرغم من حصول الجهاز على حكم ضد الشركة المشكو في حقها إلا أن ذلك لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم مذكرة بالدفاع من خلال هيئة قضايا الدولة إلى الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري حتى صدر الحكم برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة وإلزامها بالمصروفات.
وأعرب يعقوب أن الحكم يمثل رادع قوي في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.»PA.GO«.EG.

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq