الصباح العربي
الجمعة، 3 مايو 2024 10:20 صـ
الصباح العربي

الأخبار

الإفتاء للحجاج : ”اذهبوا إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى”

الصباح العربي
أصدرت دار الإفتاء، اليوم الجمعة ، مجموعة من الفتاوى من باب التيسير على الحجاج فى أداء المناسك، وصححت هذه الفتاوى ما انتشر بين العامة، على أنه من واجبات الحج، ولا بد من أدائه، وإلا وقع ركن من أركان الإسلام باطلًا وهو الحج.وقال مفتى الجمهورية شوقى علام، إن السعى فى المسعى الجديد سعيٌ صحيحٌ تَبرأ به الذمة وتَسقُط به المطالبة والتكليف.وأكد المفتى أن التيسير ورفع الحرج وإزالة المشقة مقصود عام شرعى من مقاصد الإسلام، وهو سارٍ فى الأحكام الشرعيَّة بصورة عامة، ومرعيٌّ فى أحكام وأعمال شعيرة الحج بصورة خاصة؛ درءًا لِمَا يحدث من إصابات ووفيات ناتجة عن تزاحم الحجاج فى أوقات واحدة على مناسك محددة، وتحقيقًا للموازنة بين المصالح المتعارضة من أداء العبادة على وجهها ومصلحة حفظ الأنفس، فليس من الشرع ولا من الحكمة تطبيقُ شيء مستحب أو مختلف فيه على حساب أرواح الناس ومُهَجِهم، وعليه فإننا نرى صحة السعى فى المسعى الجديد، وأنه سعيٌ صحيحٌ تَبرأ به الذمة وتَسقُط به المطالبة والتكليف.ومن باب التيسير أجاز المفتى أن يذهب الحاج مباشرة إلى عرفة، دون المبيت بمنى أو دخولها، وهو ما عليه الفتوى مِن أن المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وليس واجبًا، وهو أيضًا معتمد الفتوى بشأن المبيت بمزدلفة؛ حيث يترجح القول بسنية المبيت فيها، وهو قول الإمام الشافعى فى «الأم» و«الإملاء»، وقولٌ للإمام أحمد كما حكاه صاحب «المستوعب» مِن الحنابلة، خاصة أن الجمهور القائلين بوجوب المبيت يسقطونه عند وجود العذر.وأضاف علام، أن من الأعذار حفظ النفس مِن الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذى عليه الحجُّ فى زماننا والذى تحصل فيه الإصابات والوفيات ـ سواء أكان حاصلًا للحاج فى مكانه أم متوقَّعَ الحصول فى المكان الذى سيذهب إليه ـ مرخّصًا شرعيًّا فى ترك المبيت عند الموجِبين له.وعدَّد المفتى صورًا للأعذار التى يجوز معها التيسير؛ كمَن انتهى إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف بعرفة عن المبيت بالمزدلفة، وكالمرأة لو خافت طروء الحيض أو النفاس، فبادرت إلى مكة بالطواف، وكمن أفاض مِن عرفات إلى مكة وطاف للركن، ولم يمكنه الدفع إلى المزدلفة بلا مشقةٍ ففاته المبيت فلا دم عليهم لترك المبيت.وليس مِن شرط الزحام المرخِّص فى العذر أن يكون حاصلًا فى المزدلفة نفسها؛ بل المقصود هو الوصول إلى ما يمنع تكدس الحجيج عند تدافعهم فى النفرة منها بأى وسيلة، وفى هذه الأزمنة التى زادت فيها أعداد الحجيج زيادةً هائلةً وتضاعفت أضعافًا مضاعفة فى أماكن المناسك المحدودة؛ ولذا فقد أصبح الزحام متوقَّعًا فى كل لحظةٍ.وأشار إلى أن وقت رمى جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق يبتدئ مِن نصف الليل والنفر بعده فى الليلة الثانية منها، لأنه لما كان الليل يبدأ مِن غروب الشمس وينتهى بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم.وأوضح، أن كثيرًا من العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم، قد أجازوا الرمى بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: «أرسل النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» (سنن أبى داود/ ١٩٤٢)، ومن ثَمَّ يباح النفر بعد الرمى، تمامًا كالقول فى الرمى ليلة النحر، وهذا هو مقتضى النقل عن السلف فى قياس الرمى أيام التشريق على الرمى ليلة النحر.وتابع: يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة، ليُغنِيَ عن طواف الوداع، ولا يضر ذلك أداءُ السعى بعده، تقليدًا للمالكية والحنابلة حيث أجازوا الجمعَ بين طوافى الإفاضة والوداع فى طواف واحد، بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهدِ الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، ولا يضر سعى الحاج بعده؛ لأن السعى لا يقطع التوديع.كما أنه لا مانع شرعًا من المبادرة بشراء صكوك هدى التمتع مِن المدينة المنورة؛ استغلالًا للوقت وسهولة الوصول للجهات التى تؤدى خدمة الصكوك وقلة الزحام بالمدينة مقارنة بمكة المكرمة، لأن غاية الصك هى توكيل الغير فى الذبح، ويجوز شرعًا تقدم التوكيل بالذبح على الإحرام بعمرة التمتع؛ فإنه إذا جاز تقدُّم التوكيل بالحج عن الغير على الإحرام، جاز تقدم التوكيل عن بعض أعمال الحج كالذبح، فما جاز للكل جاز للبعض بداهة.والأمر فى ترتيب الأعمال المشروعة يوم النحر واسع وغير واجب، وهى أربعة: رمى جمرة العقبة الكبرى، وذبح الهدى، والحلق، والذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة.واختتم المفتى بقوله، يجوز شرعًا للحاج أن يمكث بالمدينة المنورة بعضًا من الأيام قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، حتى يتسنى له زيارة قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وهى من أعظم القربات، وأفضل الطاعات، وأكثرها قبولًا عند رب البريات، فلا مانع شرعًا مِن تقدم ذلك على مناسك الحج أو تأخره عنها، لأنها قربةٌ مستقلةٌ لا علاقة لها بمناسك الحج فى نفسها.

الأخبار

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq