الصباح العربي
السبت، 4 مايو 2024 07:29 صـ
الصباح العربي

دين وحياة

تعرف على حكم سفر الأرملة لأداء مناسك العمرة قبل انتهاء فترة العدة

الصباح العربي

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للزوجة المتوفي عنها زوجها، أن تذهب لأداء مناسك العمرة خلال فترة العدة. 

وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد موت الزوج بشهرين؟، علمًا بأنها تبلغ من العمر 53 عامًا؟»، أنه لا يجوز للمرأة الأرملة أن تسافر لأداء مناسك العمرة بعد موت زوجها بشهرين، حيث لم تنته فترة عدتها.

وأضاف أن فترة العدة للأرملة المتوفي عنها زوجها تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا تكون حاملاً، حيث تنتهي عدة الأرملة الحامل بالولادة -بوضع حملها-، أما الأرملة غير الحامل، عليها أن تنتظر حتى تنتهي فترة عدتها. 

حكم سفر الأرملة لأداء مناسك العمرة انتهاء فترة العدة

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq