الصباح العربي
الإثنين، 29 أبريل 2024 08:23 صـ
الصباح العربي

محافظات

البحوث الإسلامية توضح حكم توصية الجدة بثلث مالها لأحفاده

الصباح العربي

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للجدة أن توصي بثلث مالها أو أقل من الثلث لأحفادها، ولها أن تهب لهم في حياتها وتملكهم ما يعنيهم على الحياة الكريمة.

جاء ذلك فى إجايتها على سؤال يقول صاحبه: " امرأة لها ثلاثة أولاد وأولاد ابن توفي في حياتها فهل يجوز أن توصي في حياتها لأولاد الابن ؟

وتابعت: "فللجدة أن توصي بثلث مالها أو أقل من الثلث لأحفادها، ولها أن تهب لهم في حياتها وتملكهم ما يعنيهم على الحياة الكريمة، فإذا لم تهب ولم توص وجب لأولاد الابن الذي توفي في حياة أمه وصية واجبة في تركة جدتهم بعد وفاتها تقدر بنصيب أبيهم كما لو كان حيًا عند وفاتها، بشرط ألا يزيد نصيبه عن ثلث التركة".

البحوث الإسلامية حفيدة سيدة

محافظات

click here click here click here altreeq altreeq