الصباح العربي
الإثنين، 29 أبريل 2024 07:35 صـ
الصباح العربي

مفاجأة..عدلى منصور لم يتقاض راتب كرئيس

الصباح العربي

أعلن السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن القرار بقانون بتحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية سيتم العمل به من اليوم التالى لنشره وليس له أثر رجعى، مشيرًا إلى أن الرئيس عدلى منصور لم يتقاضَ أى راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية مكتفيًا براتبه من المحكمة الدستورية العليا.
وكان الرئيس عدلى منصورأصدر اليوم قرارًا بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا".
يأتى هذا القرار بقانون بناء على ما عرضه مجلس الوزراء فى ضوء مناقشاته فى هذا الشأن، أخذًا فى الاعتبار أن نص المادة 145 من الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها".
تجدر الإشارة إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم 99 لسنة 1987 والذى ينص فى مادته الأولى على أن يحدد راتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا.
وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه "قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987 زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على الرواتب بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات فى الأسعار"، وهى التغيرات التى لم تواكبها أية زيادة أو مواءمة فى راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين.
وإزاء كل ما تقدم، خلصت المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون لم يعد مواكبًا لظروف العصر ومتطلباته، فضلاً عن صدور دستور جديد ما اِقتضى إصدار قانون جديد يحدد الراتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالاً للمادة 145 من الدستور، أخذًا فى الاعتبار ما صدر من قوانين وقرارات سابقة بمنح علاوات خاصة وضمها للأجور الأساسية لجميع العاملين فى الدولة، بما فى ذلك ذوى المناصب العامة، وكذا وضع حد أقصى للدخل، مع ربطه بالحد الأدنى.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد راعى فى مشروع القانون الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالاً بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويًا أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، على خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.

click here click here click here altreeq altreeq